السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
261
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
« أحدها » - فيما إذا خربت بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأولى ولا الانتفاع بها الا ببيعها فينتفع بثمنها ، كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير الخلق ، فتباع ويشترى بثمنها ( 1 ) ما ينتفع به الموقوف عليهم ، والأحوط لو لم يكن الأقوى مراعاة الأقرب فالأقرب إلى العين الموقوفة . « الثاني » - ان يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتد به بحيث كان الانتفاع به بحكم العدم بالنسبة إلى منفعة أمثال العين الموقوفة ، كما إذا انهدمت الدار واندرست البستان فصارت عرصة لا يمكن الانتفاع بها إلا بمقدار جزئي جدا يكون بحكم العدم بالنسبة إليهما ، لكن إذا بيعت يمكن أن يشترى بثمنها دار أو بستان أخرى أو ملك آخر تكون منفعتها تساوي منفعة الدار والبستان أو تقرب منها . نعم لو فرض انه على تقدير بيع العرصة لا يشترى بثمنها إلا ما يكون منفعتها بمقدار منفعتها باقية على حالها لم يجز بيعها بل تبقى على حالها . « الثالث » - فيما إذا علم أو ظن أنه يؤدي بقاؤه إلى خرابه ( 2 ) على وجه لا ينتفع به أصلا أو ينتفع به قليلا ملحقا بالعدم ، سواء كان ذلك بسبب الاختلاف الواقع بين أربابه أو لأمر آخر . « الرابع » - فيما إذا اشترط الواقف في وقفه ان يباع عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة أو كثرة الخراج أو المخارج أو وقوع الاختلاف بين أربابه أو حصول ضرورة أو حاجة لهم أو غير ذلك ، فإنه لا مانع حينئذ من بيعه عند حدوث ذلك الأمر على الأقوى . « الخامس » - فيما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال والنفوس ولا ينحسم ذلك الا ببيعه ، فيجوز حينئذ بيعه وتقسيم ثمنه بينهم . نعم لو فرض أنه يرتفع الاختلاف بمجرد بيعه وصرف الثمن في شراء عين أخرى لهم أو تبديل العين الموقوفة بعين أخرى تعين ذلك ، فيشترى بالثمن عينا أخرى أو يبدل
--> ( 1 ) والأحوط أن يشترى بثمنه شيء يمكن وقفه ويوقف عليهم مع الإمكان على الأحوط . ( 2 ) فيه إشكال إلا إذا بلغ حد الاطمئنان الذي يعامل العقلاء معه معاملة العلم .